السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

295

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

فالمؤنة موزعة عليهما « 1 » إذا كانا مقصودين وإذا كان المقصود بالذات غير الزكوي ثمَّ عرض قصد الزكوي بعد إتمام العمل لم يحسب من المؤن وإذا كان بالعكس حسب منها « 2 » 21 - مسألة الخراج الذي يأخذه السلطان أيضا يوزع على الزكوي وغيره « 3 » 22 - مسألة إذا كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة لا يبعد « 4 » احتسابه على ما في السنة الأولى وإن كان الأحوط « 5 » التوزيع « 6 » على السنين « 7 » 23 - مسألة إذا شك في كون شيء من المؤن أو لا لم يحسب منها « 8 » 24 - مسألة حكم النخل والزروع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد الواحد فيضم الثمار بعضها إلى بعض وإن تفاوتت في الإدراك بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد وإن كان بينهما شهر أو شهران أو أكثر وعلى هذا فإذا بلغ ما أدرك منها نصابا أخذ منه ثمَّ يؤخذ من الباقي قل أو كثر وإن كان الذي أدرك أولا أقل من النصاب ينتظر به حتى يدرك الآخر ويتعلق به الوجوب فيكمل منه النصاب ويؤخذ من المجموع وكذا إذا كان نخل يطلع في عام مرتين يضم الثاني إلى الأول لأنهما ثمرة سنة واحدة لكن لا يخلو عن إشكال لاحتمال كونهما في حكم ثمرة عامين كما قيل « 9 »

--> ( 1 ) حتى في مثل التبن والحنطة ( گلپايگاني ) ( 2 ) فيه وفي الفرض السابق تأمل واشكال ( خونساري ) . ( 3 ) إذا كان مضروبا على الأرض باعتبار مطلق الزرع لا خصوص الزكوي ( خ ) . إذا كان مضروبا عليهما ( شريعتمداري ) . إذا كان موضوعا عليها ( خونساري ) . ( 4 ) بل لا يبعد التفصيل بين ما إذا عمل للسنين العديدة فيوزع عليها وبين ما إذا عمل للسنة الأولى وان انتفع منه في ساير السنين قهرا فيحسب من مئونته الأولى ( خ ) . ( 5 ) بل الأحوط عدم احتساب ما زاد عن حصّة السنة الأولى أصلا ( گلپايگاني ) . ( 6 ) لا يترك ( خونساري ) . ( 7 ) لا يترك ( شريعتمداري ) . ( 8 ) قد يوجب الشك في بلوغ النصاب كما هو المختار من اعتباره بعد حصة السلطان ومطلق المئونة هذا مضافا إلى ما فيه من الاشكال ( شاهرودي ) . الا في الشبهات المصداقية مع العجز عن تحصيل العلم ( گلپايگاني ) . الظاهر أن المفروض في المتن هو الشبهة الحكمية التي يرجع فيها إلى المجتهد لا الشبهة الموضوعية ( خونساري ) . ( 9 ) وليس ببعيد ( گلپايگاني ) .